kassh
عدد الرسائل : 15 تاريخ التسجيل : 11/04/2007
| موضوع: طريقة زكاة المال السبت أبريل 14, 2007 6:34 pm | |
| زكاة النقود( العملات) 1- المال الذي تجب فيه الزكاة هو المال الفائض عن حاجة الإنسان الأساسية
2- نصاب النقود والعملات الورقية (البنكنوت) يكون تقدير نصابها بالذهب بما يساوي قيمة 85 جراما ذهبا خالصا بحساب سعر يوم الوجوب في بلد المال المزكى
3- النقود والعملات الورقية (البنكنوت) إذا لم تصل إلى حد النصاب فإنه يُضم إليها باقي الثروة النقدية من ذهب أو فضة أو غيرهما (إن وجدت) ويكون ذلك بالقيمة - طبقا لمذهب الحنفية - وعليك بإدخال كل نوع من أنواع الثروة النقدية في مكانه فإذا اكتمل النصاب وجبت الزكاة
4- المال إذا زكي ثم تحول إلى صورة أخرى مغايرة له كالمحصول الزراعي مثلا إذا زكي ثم بيع بثمن, فالثمن الناشئ من بيع المحصول بعد إخراج زكاته لا يزكى عند إخراج زكاة المال في هذا الحول لأن ذلك يؤدي إلى تكرار الزكاة خلال حول واحد للمال نفسه وهو منفي بالحديث الشريف (لا ثنى في الصدقة) وإنما يزكى في الحول التالي
5- ما لك أو عليك من ديون فعليك بإدخاله في بند الديون زكاة النقود(الذهب) 1- الثروة الذهبية إذا لم تصل إلى حد النصاب فإنه يُضم إليها باقي الثروة النقدية من عملات (بنكنوت) أو فضة أو غيرهما (إن وجدت) ويكون ذلك بالقيمة - طبقا لمذهب الحنفية - وعليك بإدخال كل نوع من أنواع الثروة النقدية في مكانه فإذا اكتمل النصاب وجبت الزكاة
2- ما لك أو عليك من ديون فعليك بإدخاله في بند الديون زكاة النقود( الفضة) 1- الثروة الفضية إذا لم تصل إلى حد النصاب فإنه يُضم إليها باقي الثروة النقدية من عملات (بنكنوت) أو ذهب أو غيرهما (إن وجدت) ويكون ذلك بالقيمة - طبقا لمذهب الحنفية - وعليك بإدخال كل نوع من أنواع الثروة النقدية في مكانه فإذا اكتمل النصاب وجبت الزكاة
2- ما لك أو عليك من ديون فعليك بإدخاله في بند الديون زكاة الحلى 1- حلي المرأة المعد للاستعمال الشخصي لا زكاة فيه إذا لم يزد عن القدر المعتاد للبس المرأة بين مثيلاتها في المستوى الاجتماعي لها, أما إذا زاد عن القدر المعتاد لبسه فيجب تزكية القدر الزائد لأنه صار فيه معنى الاكتناز والادخار
2- تزكي المرأة كل ما عزفت عن لبسه من الحلي لقدم طرازه أو غير ذلك من الأسباب
3- ما حرم استعماله من حلي الذهب تجب الزكاة فيه, مثل ما يتخذه الرجل لزينته من الذهب المحرم كسوار ذهبي أو ساعة ذهبية, في هذه الحالة تجب الزكاة فيه إذا بلغ نصابا بنفسه أو بضمه إلى ما عنده من ذهب
4- ما يتخذه الرجل من خاتم الفضة لا زكاة فيه لأنه حلال له
5- ما حرم استعماله من حلي الفضة تجب الزكاة فيه مثل الملاعق والأواني المصنوعة من الفضة, في هذه الحالة تجب الزكاة فيه إذا بلغ نصابا بنفسه أو بضمه إلى ما عنده من فضة
6- ما لك أو عليك من ديون فعليك بإدخاله في بند الديون زكاة الديون 1- تجب الزكاة في الدين متى كان مرجوا, ويضم الدين الجديد إلى بقية الأموال النقدية في حساب الزكاة
2- الديون المستحقة على المزكي للغير تسقط من الوعاء الزكوي إذا استقر الدين في ذمته قبل وجوب الزكاة, وإذا لم يجد المزكي مالا غير زكوي فائضا عن حاجته الأساسية يقضي منه الدين
3- الديون الإسكانية المؤجلة وما شابهها من الديون تسقط من الوعاء الزكوي بما يقابل القسط السنوي المطلوب دفعه فقط, ويزكي المدين ما تبقى من أموال بيده إذا كانت نصابا فأكثر
4- يحسم من الموجودات الزكوية جميع الديون التي تمول عملا تجاريا إذا لم يكن عند المدين أصول ثابتة زائدة عن حاجته الأساسية زكاة المستغلات 1- المستغلات لا زكاة في أعيانها لأنها في حكم عروض القنية (الأصول الثابتة) التي ليست فيها نية التجارة, وتجب الزكاة في إيراد المستغلات الذي يبقى عند حولان الحول
2- يُضم إيراد المستغلات في النصاب والحول إلى ما لدى المزكي المالك للمستغلات من نقود وعروض تجارة, ويزكي بنسبة 2.5%, وهذا طبقا لما عليه جمهور الفقهاء وما أخذت به هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لبيت الزكاة الكويتي
3- ما لك أو عليك من ديون فعليك بإدخاله في بند الديون زكاة الأنعام [ size=4]1- تعامل الأنعام المعدة للتجارة معاملة عروض التجارة, وتحسب زكاتها بالقيمة لا بعدد الرءوس المملوكة, فلا يشترط النصاب العددي لوجوب الزكاة فيها بل يكفي أن تبلغ قيمتها نصاب زكاة النقود لتجب الزكاة فيها فيضمها مالكها إلى ما عنده من عروض التجارة
2- لا يشترط في الأنعام أن تكون سائمة (أي راعية من الكلأ أكثر الحول) فتجب الزكاة في الأنعام مطلقا سواء كانت سائمة أو معلوفة (طبقا لمذهب مالك والليث) لورود بعض الأحاديث فيها مطلقة عن السوم وما ورد فيه من التقييد بالسوم فقد جرى مجرى الغالب, وبه أخذت الهيئة الشرعية لبيت الزكاة الكويتي
3- للخلطة أثر في النصاب والقدر الواجب, فالأنعام المتحدة في المرافق كالمرعى والسقي والمأوى تعتبر كالمملوكة لشخص واحد في النصاب ولو كانت مملوكة لأكثر من شخص
4- الإبل تشمل البخاتي, والبقر يشمل الجاموس, والغنم يشمل الضأن والماعز (الشياه)
5- أولاد الأنعام تضم إلى أمهاتها وتتبعها في الحول, فلو كان عدد البقر سبعة وعشرين وكان هناك ثلاث بقرات صغار تتبع أمهاتها, ولم يمضي عليها حول فإن البقرات الصغار تكمل نصاب البقر ليصبح ثلاثون وتجب الزكاة في هذه الحالة
6- الإبل والبقر العوامل التي يستخدمها صاحبها في حرث الأرض أو السقي أو الحمل وما شابه ذلك من الأشغال لا زكاة فيها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف (ليس على العوامل شيء)
7- لو زال الملك عن الماشية في الحول ببيع أو غيره ثم عاد بشراء أو مبادلة صحيحة, ولم يكن ذلك بقصد الفرار من الزكاة بدأ حولا جديدا لانقطاع الحول الأول بما فعله, فصار ملكا جديدا من حول جديد لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف (لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول)
8- يجزئ في زكاة الأنعام الإخراج من جنس الأنعام التي عند المزكي أو إخراج القيمة (طبقا لمذهب الحنفية)[/size] عروض التجارة 1- الأصول الثابتة مثل الآلات والمباني والسيارات والمعدات, جميع هذه الموجودات الثابتة لا زكاة عليها ولا تدخل في وعاء الزكاة
2- العبرة في اعتبار المال من عروض التجارة تكون بنية الأصل (النية الغالبة عند الشراء) فلو اشترى شخص سيارة ناويا أنها للقنية (أي للاستعمال الشخصي) وفي نيته إن وجد ربحا في بيعها باعها, فلا تعد من مال التجارة التي تجب فيها الزكاة, بخلاف ما لو اشترى مجموعة من السيارات بنية التجارة والربح, فإذا استعمل واحدة منها فإنها تعد من أموال التجارة التي تجب فيه الزكاة
3- يكون تقويم عروض التجارة بسعر الجملة سواء بيعت جملة أم تجزئة (قطاعي) وهذا الرأي هو ما أخذ به مجمع الفقه في مكة
4- يُقَوّم التاجر ثروته التجارية بسعر السوق الحالي, سواء كان سعر السوق الحالي منخفضا عن سعر الشراء أم مرتفعا, فالعبرة بسعر السوق الحالي والمراد بسعر السوق سعر بيعها وقت وجوب الزكاة
5- إذا كان للشخص أسهم وقامت الشركة بتزكية أسهمها فلا يجب على المساهم إخراج زكاة عن أسهمه منعا للازدواج, أما إذا لم تقم الشركة بإخراج الزكاة فإنه يجب على مالك الأسهم تزكيتها, وتكون الزكاة الواجبة فيها هي ربع العشر (2.5%) من القيمة السوقية للأسهم إذا اتخذ أسهمه للمتاجرة بها بيعا وشراء, أما إذا اتخذ أسهمه للاستفادة من ريعها السنوي فإنه يخرج ربع العشر (2.5%) من قيمة الريع السنوي للأسهم وليس من قيمتها
6- يحرم التعامل بالسندات لاشتمالها على الفوائد الربوية المحرمة, ومع ذلك يجب على المالك تزكية الأصل - القيمة الاسمية للسندات - كل عام بضم قيمة رأس مال السندات إلى ماله في النصاب والحول, ويزكي الجميع بنسبة ربع العشر دون الفوائد الربوية المترتبة له
7- ما لك أو عليك من ديون فعليك بإدخاله في بند الديون زكاة الزروع والثمار 1 - تجب الزكاة في كل ما يستنبت من الأرض, أي في جميع الزروع والثمار التي يقصد بزراعتها استثمار الأرض ونماؤها (طبقا لمذهب أبي حنيفة وغيره من الفقهاء) ولا تجب الزكاة فيما نبت دون فعل كالحطب والحشيش والقصب ونحوذلك, إلا إذا قصد به التجارة, فيزكى زكاة عروض التجارة
2- لا يراعى الحول في زكاة الزروع, بل يراعى الموسم والمحصول لقوله تبارك وتعالى (وآتوا حقه يوم حصاده) وعلى ذلك لوأخرجت الأرض أكثر من محصول واحد في السنة وجب على صاحبها إخراج الزكاة عن كل محصول لأن الحول يعتبر لتكميل النماء والنماء هنا يكتمل دفعة واحدة
3- لا تجب الزكاة في أعيان منتجات الثروة النباتية (كالصمغ) , ولكن إذا قصد بها التجارة فإنها تزكى زكاة عروض التجارة
4- في حالة الري المشترك بين الري دون كلفة والري بوسيلة فيها كلفة , يكون الحكم للغالب, وعند التساوي يكون الواجب ثلاث أرباع العشر (7.5%) وعند الجهل يكون الواجب هوالعشر
5- تحسم النفقات المباشرة التي تنشأ عن عملية الزرع والغرس - عدا نفقات الري - وذلك مثل نفقات البذور والتنقية والحصاد (طبقا لمذهب ابن عباس وغيره) ويشترط ألا تزيد تلك النفقات عن ثلث المحصول وهو ما انتهت إليه الندوة الفقهية الاقتصادية السادسة لدله البركة
6- إذا كان الزرع أوالثمار ناتجا عن أرض مؤجرة فإن الزكاة تجب على مالك الأرض المؤجرة وليس المستأجر, فيضم صاحب الأرض صافي القيمة الإيجارية إلى أمواله النقدية ويزكيها معها في حوله بنسبة (2.5%)
7- إذا كانت الزروع والثمار ناتجة عن عقد المزارعة أوعقد المساقاة (وهي مشاركة بين صاحب أرض وعامل بأن يزرعها ويسقيها بحصة من الناتج لكل من صاحب الأرض والعامل فيها) فإن الزكاة على كل واحد من الطرفين في المحصول الناتج المستحق له إذا بلغ نصابا
8- تُضم الأصناف من الجنس الواحد من الزرع كالحبوب أوالثمار بعضها إلى بعض, ولا يُضم جنس إلى آخر كالثمار والخضروات
9- الأصل أن يخرج المزارع الزكاة من عين المحصول, ويرى بعض العلماء جواز إخراج القيمة المجموعة: مجلس الوزراء المشاركات: 6,243 التسجيل: 14-April 06 رقم العضوية: 1,060 [url=javascript:PopUp('http://www.3arabawi.com/ib/index.php?act=Profile&CODE=showcard&MID=1060','AddressCard','600','300','0','1','1','1')]الهوية[/url] | رسالة خاصة | | |
|